أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : صلاة النوافل لمن عليه قضاء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
صلاة النوافل لمن عليه قضاء
معلومات عن الفتوى: صلاة النوافل لمن عليه قضاء
رقم الفتوى :
662
عنوان الفتوى :
صلاة النوافل لمن عليه قضاء
القسم التابعة له
:
صلاة التطوع
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
وقع خلاف بين العلماء فى مسألة السنة والقضاء، فقد أفتى جمهورهم ببطلان السنة وتركها ويحرم فعلها لمن كان عليه قضاء مطلقا، وقد اتخذ هذا سلاحا لهدم السنة لدى العوام مرتكزين على أقوال علمائهم. حتى إن صلاة العيدين والجنائز والتراويح لم يفعلها إلا القليل النادر، ولذلك أصحبت شعائر الإسلام آخذة فى الوهن نرجو بيان الحكم الشرعى فى ذلك.
نص الجواب
الأخ السائل سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه نقل الطحاوى فى حاشيته على الدر وابن عابدين فى رد المحتار عن المضمرات ما نصه ( الاشتغال بقضاء الفوائت أولى وأهم من النوافل إلا سنن المفروضة وصلاة الضحى وصلاة التسابيح والصلوات التى رويت فيها الأخبار - انتهى - .
قال ابن عابدين كتحية المسجد والأربع قبل العصر والست بعد المغرب - انتهى - .
وقال صاحب الدر فى فصل فى العوارض المبيحة لعدم الصوم إن قضاء الصوم واجب على التراخى ولذا جاز التطوع قبله بخلاف قضاء الصلاة - انتهى - .
وكتب الطحاوى على قوله بخلاف قضاء الصلاة ما نصه أى فإنه على الفور لقوله صلى اللّه عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لأن جزاء الشرط لا يتأخر عنه وظاهره أنه يكره التنفل بالصلاة لمن عليه فوائت ولم أره نهى قلت قدمنا حكمه فى قضاء الفوائت وهو الكراهة إلا فى الرواتب والرغائب فليراجع، انتهت عبارة الطحاوى .
وما قدمه فى باب قضاء الفوائت هو ما سلف ذكره من عبارة المضمرات .
ومن هذا يعلم جواز أداء السنن وصلاة العيدين وصلاة الجنائر والتراويح ممن عليه فوائت .
وأنه ليس فعل شىء من ذلك محرما عليه ولا مكروها لمجرد أن عليه فوائت واللّه سبحانه وتعالى أعلم.
مصدر الفتوى
:
موسوعة الفتاوى المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: